السيد محمد صادق الروحاني
343
منهاج الصالحين ( ط . ج )
الحَجْر م 2454 : أسباب الحَجْر ( « 1 » ) أربعة أمور : الصغَر والجنون والسفه ، الفَلَس ( « 2 » ) . الأمر الأول : الصغَر ، فالصغير ممنوع من التصرف حتى يبلغ ، ويُعلم ( « 3 » ) بنبت الشعر الخشن على العانة ( « 4 » ) ، أو خروج المنى ( « 5 » ) ، أو إكمال خمس عشرة سنة في الذكر ، وتسع في الأنثى . م 2455 : الصغير كما أنه لا ينفذ تصرفه في أمواله لا ينفذ تصرفه في ذمته ( « 6 » ) فلا يصح منه البيع والشراء في الذمة ولا الاقتراض ، وإن صادف مدة الأداء من البلوغ ( « 7 » ) ، وكذا لا ينفذ منه التزويج ، والطلاق ، ولا إجارة نفسه ، ولا جعل نفسه عاملا في المضاربة والمزارعة ونحو ذلك . الامر الثاني : الجنون ، فلا يصح تصرفه إلا في أوقات إفاقته ( « 8 » ) . الأمر الثالث : السَّفَه ( « 9 » ) ، فيحجر على السفيه في تصرفاته بأمواله وفي ذمته أيضا
--> ( 1 ) الحجر : معناه منع الانسان من التصرف في ماله لأحد الأسباب التي سيرد بيانها . ( 2 ) الفلس : يعنى تراكم الديون على المرء وعجزه من وفائها لكون مصروفه أكثر من دخله . ( 3 ) أي يعرف بأن هذا الصغير قد بلغ من خلال احدى العلامات المذكورة . ( 4 ) العانة : منطقة أسفل البطن حول ذكر الرجل وعضو المرأة وفوقهما . ( 5 ) سواء خرج أثناء النوم أو في اليقظة ، بجماع أو احتلام أو غيرهما ، وهو الماء الغليظ اللزج الذي يخرج من الانسان ، ذكرا وأنثى ، ويكون منه الولد . ( 6 ) أي لا تترتب الآثار الشرعية التي يجريها الصغير سواء في أمواله أو فيما يتعلق بالذمة . ( 7 ) كما لو استدان قبل البلوغ على أن يسدد المبلغ في فترة يكون فيها قد بلغ . ( 8 ) هذا في المجنون الذي له وقت إفاقة ، وأما المجنون الدائم فلا يصح منه شيء مطلقا . ( 9 ) يسمى السفيه سفيها لخفة عقله وسوء تصرفه ، ومنه : ولا تؤتوا السفهاء أموالكم . وينطبق على الصغير ، والشيخ الكبير بسبب تبذير المال وصرفه فيما لا ينبغي .